السيد الخميني

93

تحرير الوسيلة

كتاب الوصية وهي إما تمليكية كأن يوصي بشئ من تركته لزيد ، ويلحق بها الايصاء بالتسليط على حق ، وإما عهدية كأن يوصي بما يتعلق بتجهيزه أو باستيجار الحج أو الصلاة أو نحوهما له ، وإما فكية تتعلق بفك ملك كالايصاء بالتحرير . مسألة 1 - إذا ظهرت للانسان أمارات الموت يجب عليه إيصال ما عنده من أموال الناس من الودائع والبضائع ونحوها إلى أربابها ، وكذا أداء ما عليه خالقيا كقضاء الصلوات والصيام والكفارات وغيرها ، أو خلقيا إلا الديون المؤجلة ، ولو لم يتمكن من الايصال والآتيان بنفسه يجب عليه أن يوصي بإيصال ما عنده من أموال الناس إليهم ، والاشهاد عليها خصوصا إذا خفيت على الورثة ، وكذا بأداء ما عليه من الحقوق المالية خلقيا كالديون والضمانات والديات وأروش الجنايات أو خالقيا كالخمس والزكاة والكفارات ونحوها ، بل يجب عليه أن يوصي بأن يستأجر عنه ما عليه من الواجبات البدنية مما يصح فيها الاستيناب والاستئجار كقضاء الصلاة والصوم إن لم يكن له ولي يقضيها عنه ، بل ولو كان له ولي لا يصح منه العمل